حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل. ماهيتهما وشروط تحققهما؟
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net